١٣٨ - أبنا البخاري عن أنس: قنت شهرًا حين قتل القرّاء، فما رأيته حزن حزنًا أشد منه (١).
وهذا يدل على أنه مشروع في جميع الصلوات، فقال قوم: كان لنازلة فانقضى لسببها، فإن عادت عاد (٢)، وقوم منسوخ مطلقًا (٣)، وقوم في غير الصبح (٤).
١٣٩ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن أنس ﵃ قنت رسول الله ﷺ. شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه (٥). وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا (٦).