Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فروض الصلاة وسننها
  3. السادسة: في القنوت

١٤٠ - أبنا مسلم عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قنت في الصبح بعد الركوع. وتقدم (١).

١٤١ - وعنه فعنه (٢)، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا (٢).

وهذا يدل على نسخ القنوت الزائد على الصبح، وأن قنوته محكم مستمر وبه قال الخلفاء الأربعة، وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وعمار ومعاوية ﵃. وطاووس وابن المسيب، وابن سيرين، وابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي. وقال قوم: كان مشروعًا فيه ثم نسخ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣)، وتمسكوا بأحاديث:

١٤٢ - قال ابن مسعود ﵁: لم يقنت رسول الله ﷺ إلَّا شهرًا واحدًا لا

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 266 (SanadKitab #14032, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.