١٩٤ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل (١) ﵁ قال: ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلَّا بعد صلاة الجمعة (٢). زاد (٣): على عهد رسول الله ﷺ.
١٩٥ - أبنا الدارقطني عن السلمي (٤) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر ﵁ فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار (٥).
وهذا يدل على جواز خطبة الجمعة وصلاتها قبل الزوال. وبه قال ابن مسعود