٢١٦ - أبنا أحمد عن حذيفة ﵁ أنه صلّى على جنازة فكبر خمسًا ثم التفت، وقال: ما نسيت ولا وهمت (١)، ولكن كبرت كما كبر رسول الله ﷺ على جنازة خمسًا (٢).
وهذا يدل على أن الواجب خمسًا لا يجزئ أقل. وبه قال ابن مسعود وحذيفة، ومعاذ، وابن أرقم (٣) ﵃ والشيعة (٤).
٢١٧ - أبنا البخاري عن علي ﵁ أنه كبر على سهل بن (٥) حُنَيف ستًا، وقال: إنه شهد بدرًا (٦).