٢١٨ - وعن سعيد (١) عن الحكم (٢): أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (٣).
وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي ﵁ في آخرين (٤).
٢١٩ - وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (٥).
وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (٦) وإسحاق (٧).