Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 354

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الصوم
  3. الثالثة: في شرط طهارة الجنابة

يصبح جنبًا من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم (١).

٢٦٥ - وعنهما - عنها - (٢) أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم (٣)، ثم لا يفطر ولا يقضي (٤).

٢٦٦ - أبنا مسلم والشافعي وأحمد عن عائشة ﵂ أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم (٥).

وهذا يدل على أن طهارة الجنابة ليست شرطًا لصحة الصوم، فيصح صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جنابة أو احتلام فرضًا كان أو نفلًا. وهو محكم ناسخ لما تقدم لو

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 354 (SanadKitab #14032, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.