ساواه، فكيف بقصوره؟، لأن الراوي صاحب الواقعة (١). ولما قيل لأبي هريرة عنهما قال: هما أعلم.
وكان أولًا يحرم الجماع بعد النوم فيحرم لتعديه، ثم نسخ، وقوله تعالى: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ يدل على جواز الجماع الملاقي للفجر فيلزم أن يصبح جنبًا (٢). والفرق بينه وبين الحائض أن حدثه يزول بالغسل بخلافها (٣). وبين تقديمه على الفجر تكميلًا وخروجًا عن الكراهة والخلاف، وهذا مذهب الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة سواهم (٤).
الرابعة: في الحجامة:
٢٦٧ - أبنا الشافعي وأحمد والترمذي عن رافع ﵁ قال رسول الله ﷺ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٥).