٣٦٣ - وقضى عثمان- ﵁ بضمان إتلافه (١).
وهذا يدل على جواز بيع الكلب المعلم، وحل ثمنه، وتغريم متلفه (٢)، وبه قال أبو حنيفة، وعن مالك خلاف مبني على طهارته (٣)، وحله.
٣٦٤ - أنا البخاري ومسلم عن أبي (٤) مسعود- ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٥) (٦).
٣٦٥ - وعنهما (٧) عن أبي جحيفة، حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب