الحجام (١).
٣٦٦ - أنبا أحمد عن ابن عباس- ﵁ نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (٢).
٣٦٧ - ويروى (٣) ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (٤).
٣٦٨ - وعنه (٥) فعنه ﵇ أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (٦).
وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقًا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو