تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (١).باب: السلم (٢)وفيه مسألة: سلم الحيوان.٣٨٠ - روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن السلم في الحيوان" (٣).٣٨١ - ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (٤).