٣٨٢ - وعن ابن مسعود- ﵁ أنه دفع إلى زيد (١) مال مضاربة (٢)، فأسلم في قلائص (٣) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (٤).
وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (٥).
٣٨٣ - وعن النبي ﷺ أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرًا ببعيرين إلى أجل (٦). وليس قرضًا للزيادة، فهو سلم (٧).