٣٨٤ - وعن ابن عمر- ﵁ أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعرة إلى أجل (١).
٣٨٥ - وعن علي- ﵁ أنه باع، ملًا بعشرين بعيرًا كذلك (٢). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- ﵃ والشافعي ولأحمد روايتان (٣)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان" (٤) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (٥) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (٦).
باب الشفعة
٣٨٦ - أبنا البخاري عن أبي رافع- ﵁ قال لسعد بن أبي وقاص ﵁ لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجار أحق بسقبه (٧)، ما أعطيتكها