صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (١).
٤٠٨ - وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (٢).
٤٠٩ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- ﵄ احتجم النبي ﷺ -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (٣).
٤١٠ - ولمسلم حجم النبي ﷺ عبد لنبي ﷺ عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (٤).
وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (٥)، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.
ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (٦).