Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 432

  1. كتاب المعاملات
  2. باب: الوصايا

باب: الوصايا

جمع وصيّة: تبرع الحي بشيء بعد موته، والوصاية: إقامة الحي مقام الميت (١).

وفيه مسألة: في وصية الوارث:

٤١١ - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة" (٢).

٤١٢ - وعنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا وصية لوارث إلَّا أن يجيز الورثة" (٣).

وهذا يدل على جواز الوصية لكل وارث بسبب أو نسب أو ولاء، إذا أجازها بقية الورثة (٤).

٤١٣ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة ﵁، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (٥).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 432 (SanadKitab #14032, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.