Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 440

  1. كتاب النكاح
  2. باب: نكاح المتعة

٤٢٦ - أبنا البخاري ومسلم عن علي- ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر (١).

٤٢٧ - أبنا الترمذي عن ابن عباس- ﵁ قال: كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٢) فكل فرح سواهما حرام (٣).

وهذا يدل على حرمة المتعة، وهو محكم ناسخ للرخصة للتوقيت وقوله "نهى عنها" وبه قال الخلفاء الراشدون، والأئمة الأربعة (٤).

٤٢٨ - وقال ابن جبير لابن عباس- رضى الله عنهما- سارت الركبان بفتياك وقد قيل:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عبّاس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

فاسترجع، وقال: ما أفتيت بهذا إلا كمثل الميتة لا تحل إلا للمضطر (٥).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 440 (SanadKitab #14032, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.