٤٢٩ - وقال له (١) علي- ﵁ أنا سمعت رسول الله ﷺ حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (٢) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (٣).
٤٣٠ - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (٤).
وقيل نسخت بـ ﴿محصنين غير مسافحين﴾ (٥) أو ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (٦).
تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (٧).
وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (٨) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (٩).
باب: ولاية النكاح
٤٣١ - روي أن فتاة (١٠) قالت للنبي ﷺ إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (١١).