٤٤٤ - وعن عمر- ﵁ قال: يا رسول الله ذئر (١) النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن- أي تجرأن- فأذن لهم في ضربهن (٢).
.. وهذا يدل على جواز ضربهن فإن كان النهي عن ضرب النسوان، فقوله تعالى: ﴿واضربوهن﴾ (٣) ناسخ للمنع مضافًا إلى إباحته ﵇، وإن كان عن تأديب غيره فإباحته ناسخة لنهيه ﷺ (٤).
باب: الطلاق (٥)
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: في حصر العدد:
٤٤٥ - أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثًا رجعيًا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارًا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (٦).