Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الطلاق
  3. الأولى: في حصر العدد

٤٤٦ - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (١). وأقرهم النبي ﷺ على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (٢).

وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ (٣) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (٣) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (٣) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.

دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (٤) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (٥) والإجماع على حمله على الوطء.

٤٤٧ - أبنا الشافعي- ﵁ عن الزهري عن عروة عن عائشة- ﵂ قالت: جاءت امرأة (٦) رفاعة (٧) القرظي إلى رسول الله ﷺ قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (٨).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 449 (SanadKitab #14032, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.