٤٤٦ - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (١). وأقرهم النبي ﷺ على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (٢).
وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ (٣) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (٣) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (٣) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.
دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (٤) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (٥) والإجماع على حمله على الوطء.
٤٤٧ - أبنا الشافعي- ﵁ عن الزهري عن عروة عن عائشة- ﵂ قالت: جاءت امرأة (٦) رفاعة (٧) القرظي إلى رسول الله ﷺ قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (٨).