٤٤٩ - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (١) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.
٤٥٠ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ﵁ أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله ﷺ (٢) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (٣)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (٤)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (٦).
الثالثة: في وقوع الثلاث:
٤٥١ - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- ﵁ قال كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- ﵄، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (٧) بوقوع الثلاث (٨).