Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 451

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الطلاق
  3. الثالثة: في وقوع الثلاث

٤٤٩ - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (١) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.

٤٥٠ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ﵁ أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله ﷺ (٢) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (٣)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (٤)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (٦).

الثالثة: في وقوع الثلاث:

٤٥١ - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- ﵁ قال كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- ﵄، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (٧) بوقوع الثلاث (٨).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 451 (SanadKitab #14032, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.