Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 452

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الطلاق
  3. الثالثة: في وقوع الثلاث

٤٥٢ - أبنا أبو داود عنه فعنه (١) أن أبا الصهباء (٢) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها) (٣) جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- ﵄ قال: بلى (٤).

... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (٥) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (٦). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة (٧).

٤٥٣ - أبنا الدارقطني أن ابن عمر- ﵁ قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (٨).

٤٥٤ - أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (٩) ﵁ أنه طلق امرأته

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 452 (SanadKitab #14032, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.