٤٥٢ - أبنا أبو داود عنه فعنه (١) أن أبا الصهباء (٢) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها) (٣) جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- ﵄ قال: بلى (٤).
... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (٥) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (٦). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة (٧).
٤٥٣ - أبنا الدارقطني أن ابن عمر- ﵁ قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (٨).
٤٥٤ - أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (٩) ﵁ أنه طلق امرأته