Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 460

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الرضاع
  3. الأولى: في مدته

وأحمد واسحاق والثوري ومحمد وأبو يوسف (١) موافقة لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (٢) وأكد بالكمال لإحتمال نحو أشهر معلومات، وجعل عامه خارجه عنده نحو إلى الليل فاعتبر ما دونهما ولو بلحظة، ولقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ (٣) مدة الحمل نصف سنة والرضاع سنتان.

ولمالك روايات أخر زيادة شهر وشهرين ومادام محتاجًا إليه (٤)، وأبو حنيفة ثلاثون شهرًا (٥)، وزفر (٦) ثلاث سنين، وهذا محكم ناسخ للتأقيت (٧) لأنه كان عقب نزول الآية، وهي من أوائل نزول المدني والتأقيت رواه أضاغر الصحابة كأبي هريرة وابن عباس- ﵃ وخص قوم (٨) حديث عائشة بسالم (٩).

تنبيه: النسخ وقع على الإطلاق (١٠) وبقى العدد محكمًا ولذا استدل الشافعي به، ويعتبر

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 460 (SanadKitab #14032, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.