Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 461

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الرضاع
  3. الثانية: في كمية الرضعات

المدة بالأهلة، ويكمل المنكسر، ونقل الابتداء من الابتداء أو كماله وجهان (١).

الثانية: في كمية الرضعات:

٤٦٢ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة- ﵂ أن النبي ﷺ قال لا تحرم المصة والمصتان (٢).

٤٦٣ - أبنا مسلم وأحمد عن أم الفضل أن رجلًا سأل النبي ﷺ أتحرم المصة؟ "قال لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان والمصة والمصتان" (٣).

٤٦٤ - وعنهما عنها عنه (٤) دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 461 (SanadKitab #14032, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.