٤٨٤ - وعن عكرمة أن عليًا- ﵁ أحرق قومًا ارتدوا عن الإسلام (٣).
.. وهذا يدل على جواز استيفاء القود بالنار، وبه قال الشعبي وابن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (٤)، وعلى جواز قتل المرتد بالنار، قال علي- ﵁ في آخرين (٥).
٤٨٥ - وعن حمزة الأسلمي قال: لما دنونا من الاقوم إذا بعض رسله في آثرنا فقال: إن رسول الله ﷺ يقول: "إذا أدركتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، وإنما يعذب بالنار رب النار" (٦).
٤٨٦ - وعنه فوليت فناداني فرجعت فقال: "إن وجدتموه فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا ﷺ رب النار" (٧).
.. وهذا يدل على أنه لا يجوز القود بالنار بل الحارق يقتل بالسيف، وهو محكم ناسخ لأوله لتأخره، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وإبراهيم الكوفي والثوري (٨).
٤٨٧ - وقال ابن عباس- ﵄ لما بلغه تحريق المرتدين لم أكن