٥٠٣ - أنا مالك أن حفصة- ﵁ قتلت جارية لها سحرتها (١).
.. وهذا يدل على أنه من علم السحر أو عمل قتل حدًا (٢).
٥٠٤ - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- ﵂ سحر النبي ﷺ ثم قال لها أما علمت أن الله تعالى أفتان فيما استفتيته قلت: وما ذاك قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال: مطبوب (٣)، قال: من طبه، قال لبيد بن الأعصم (٤)، ثم قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أنثر على الناس شرًا (٥). ولم يقتله، وهذا يدل على أنه لا يجوز قتله، وهو محكم ناسخ لذاك على ضعفه (٦)، وقول الصحابي غير حجة، ويحتمل أنه أمر بقتل القاتل به (٧).