الأولى: في قتله:
٥٠٥ - أبنا أحمد عن ابن عمر- ﵁ قال رسول الله ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه" (١).
٥٠٦ - وعنه فعنه فإن شربها الرابعة فاجلدوه، فإن شربها الخامسة فاقتلوه (٢).
٥٠٧ - أبنا أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن معاوية- ﵁ أن نبي الله ﷺ قال: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (٣).