٥٠٨ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- ﵁ قال رسول الله ﷺ: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" (١).
وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (٢).
٥٠٩ - أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- ﵁ أن النبي ﷺ أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (٣).