٥١٠ - أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (١) ﵁ أن النبي ﷺ أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (٢).
قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله ﷺ (٣).
.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (٤)،