٥١٣ - أبنا أبو داود عن جابر- ﵁ أن رجلًا زنا بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (١).
وفي لفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة (٢).
٥١٤ - أبنا البخاري وأحمد عن الشعبي أن عليًا- ﵁ حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٣).
... ويروى أتي علي- ﵁ بمولاة سعيد الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (٤).
.. قيل لم يثبت سماع الشعبي (٥).