Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 489

  1. كتاب الجراح
  2. باب: حد الزنا
  3. الثانية: في الزنى بجارية امرأته

٥٢٠ - وعن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن ربيعة بن المخبق قال سمعت امرأة تسأل النبي ﷺ عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها فقال: رسول الله ﷺ إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (١). في سنده مقال (٢).

وهذا يدل على أن المكرهة تعتق والمطاوعة تدخل في ملك الزوج الزاني ويغرم قيمتها في السورتين سواء أباحت (٣) أو لا (٤).

٥٢١ - أبنا أبو داود والنسائي عن النعمان- ﵁ أن النبي ﷺ قال: في الرجل يأتي جارية امرأته، إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته (٥).

٥٢٢ - أبنا أحمد والترمذي والنسائي عن النعمان أمير الكوفي أُتي برجل غشي جارية

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 489 (SanadKitab #14032, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.