وفي حديث معاوية مقال (١)، ويجمع بينهما بالوجوب والندب (٢).
تنبيه: المراد بالمنقطعة الهجرة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإِسلام فواجبة على من خاف الفتنة في دينه مندوبة لغيره (٣).
الثانية: في الدعوة قبل الغارة (٤):
٥٣٠ - أبنا أحمد عن ابن عباس- ﵄ قال: ما قاتل رسول الله ﷺ قومًا قط إلَّا دعاهم (٥).
٥٣١ - أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه- ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ثم قال فيه: ثم ادعهم إلى الإسلام (٦).
٥٣٢ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن سهل بن سعد أنه سمع النبي ﷺ يوم خيبر