وقال سالم في تمام حديثه فرآني زيد بن الخطاب (١) أو أبو لبابة (٢) أطارد حية، فنهاني فقلت إن رسول الله ﷺ أمر بقتلها- فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت (٣) (٤).
وقال سالم عن ابن عمر فكنت لا أترك حية إلَّا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت حتَّى رآني أبو لبابة ابن المنذر وزيد بن الخطاب فقالا إن النبي ﷺ نهى عن ذوات البيوت (٥). صحيح محكم ناصح لعموم أمر قتل الحيات وتحريم قتل الدوريات وقصر القتل على البريات (٦).
باب: حكم الرقى
٦٠٥ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود ﵁ مما حفظنا عن رسول الله ﷺ أن الرقي (٧) والتمائم (٨) ................................