Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tiqad al-Khalish · Pengarang: ابن العطار

Baca halaman 357

  1. فصل (٣٨)

الإجماع (١) (٢). ولم يخالف أحدٌ من السلف فيه، وقال جماعة من علماء الخلف (٣): المُجمع [عليه] (٤) على ضربين (٥):

أحدهما: ما علم من دين الإسلام بالضرورة، كإجماعهم على عدد الركعات في الصلوات الخمس، ومقدار نُصُب الزكاة، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الزنى واللواط والخمر، وأخذ الأموال بالباطل، والأخذ في الأعراض بغير حق ونحو ذلك، فمن أنكر ذلك كفر.

والثاني: ما يعرفه العلماء ويجهله العوام، كمقادير الفرائض لأهلها: ككون السدس للجدة، وللأخت من الأم السدس، وما (٦) شاكل ذلك، قالوا: فمنكر ذلك لا يكفر به؛ قالوا: لأنه لا يعرفه إلا العلماء [وهم قليل] (٧) فيلزم منه تكفير أكثر الخلق من المسلمين، وهذا الكلام ليس فيه تحقيقٌ؛ لأن الإنكار غالباً لا يكون [إلا] (٨) بعد اعترافٍ، وهو المسمّى بالجحود، وأما من لم يعرف شيئاً فإنما (٩) نسمّيه

Rujukan halaman ini: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، ص 357 (SanadKitab #14088, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.