Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tiqad al-Khalish · Pengarang: ابن العطار

Baca halaman 358

  1. فصل (٣٨)

جاهلاً أو مقصّراً في التعلّم (١)، وكلاهما لا يكفران بذلك، إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلّم (٥) بعد [علمهما] (٢) بوجوبه. وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع في جميع الأحكام الظاهرة والباطنة، ثم أنكرها، وذلك لا يختلف بمجمعٍ (٣) عليه، دون مجمعٍ عليه مشتهراً كان أو غير مشتهرٍ، فالصواب ما قاله السلف من تكفيره بجحوده؛ إذ الجحود لا يكون إلا [بعد إقرار] (٤)، والله أعلم.

قال القاضي عياض ﵀ بعد أن حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع: (وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع؛ الذي يختص [بنقله] (٥) العلماء. وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائنَ عن نظرٍ، كتكفير النظّام (٦)

Rujukan halaman ini: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، ص 358 (SanadKitab #14088, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.