Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 251

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد

لنا: أن العامة ومن (ينتسب) يجب (عليهم) تقليد المجتهدين من العلماء، ولا يجوز لهم الانفراد عنهم برأيهم، فإذا أجمعت الأمة على شيء، كان ذلك حكما (لازماً) للعامة، فدخلوا فيه تبعاً، وصار إجماعاً لأن الإجماع إنما يكون حجة معصومة عن دليل، ولا يصح من العامة إقامة الدليل، فلا اعتبار بهم في ذلك وصاروا كالصبيان والمجانين.

احتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ وبقوله ﵇: "أمتى لا تجتمع على ضلالة"، وهم من أمته.

(الجواب): إن سبيل المؤمنين ما أجمعت عليه العلماء، فإن العامة يلزمهم اتباعهم في ذلك، وكذلك من لا يعرف الفقه من أصحاب الحديث وغيرهم، ولأن الآية والخبر مخصوصان بالاتفاق، فإنه لا يعتبر في ذلك الصبيان والبله وإن كانوا من جملة الأمة والمؤمنين، ولذلك لا يعتبر بالعامة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 251 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.