Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 252

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد

احتج: بأن من عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه، وكذلك من سمع الحديث تنبيه به على الأحكام.

فوجب أن يعتبر بقوله كمن عرف أصول الفرائض يعتبر بقوله في ذلك، (وإن لم يعرف من فروعها).

(الجواب): أنه ليس الأمر على ذلك، لأن من لا يعرف الأحكام لا يمكنه معرفة النظير/ فيقيس عليه النظير كمن عرف، اللغة والحساب والنطق، وكذلك من لا يعرف المعاني والمقاييس، من أصحاب الحديث، لا يمكنه أن يقيس، (ولهذا) لا يجوز لهم الفتوى في الحادثة (فهم) كالعامة سواء. وفارق من عرف أصول الفرائض، فإنه يجوز له الفتوى، لأن فروعها تعرف بالحساب ومعرفة أصولها.

فصل

هل [يعتد] (في الإجماع) بأهل الضلال والفسق، قال شيخنا لا يعتد بهم وحكاه عن الرازي والجرجاني

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 252 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.