Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 266

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماع

الجواب: إن من أصحابنا من قال: (خلافة أبي بكر) ثبتت بالنص الخفي، وهو تقديمه في الصلاة لا بالإجماع، ومنهم من قال: بالإجماع واعتذر بأن علياً ما خالف ﵁، (وأكثر ما قيل فيه): أنه لم يحضر ثم حضر وبايع، وأما سعد فظن أن الأمر يعقد له، فلما روى أبو بكر ﵁ "الأئمة من قريش" سكت، وعلى أنه قد قيل: الإجماع على أبي بكر انعقد في زمن عمر ﵁، لأن سعداً مات في أيامه، وقيل: قتل فلم يبق مخالف، ولأن هذه أخبار آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.

واحتج: بأن الواحد إذا خالف سمي شاذاً، وهو اسم ذم، ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الربا.

الجواب: أنا لا نسلم أن الواحد يسمى شاذاً إلا إذا خالف بعد الوفاق، على أن الصحابة أنكرت عليه لأجل خبر أبي سعيد لا لإجماعها.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 266 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.