Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 267

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع

احتج: بأن العلم يقع بخبر أهل العصر إلا الواحد والاثنين، فكذلك الإجماع.

الجواب: (إن هذا) جمع بغير علة، على أن أهل بلد إذا كان جمعه كثيراً لا يتفقون على الكذب، وإن لم ينعقد الإجماع لهم، لأن الخبر يقع عن مشاهدة عصمته عن الخطأ، ولأن الأخبار تقف على غلبة الظن، (والظن يقوى بالجماعة) إلا النفر، والإجماع يقع (عن العصمة) ولا نسلم أن لغير "إجماع الكل" عصمة يؤكد ما ذكرنا، (إنا نرجح في الخبر) رواية عشرة على خمسة، ولا ينعقد الإجماع بمثل ذلك، (والله أعلم).

مسألة

إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع أومأ إليه في رواية عبد الله ابنه، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وقال

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 267 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.