Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 269

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع

الصحابة)، وإن لم يكونوا صحبوا ولهذا (المعنى) قال ﷺ: "فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" وإذا ثبت هذا، فالتابعي مجتهد فاعتبر به.

احتج المخالف بقوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ وهذا خطاب الصحابة.

الجواب: أن المراد به أهل كل عصر، بدليل أنه لا يختص الصحابة بالإجماع دون بقية الأعصار، أو نحمله على رواية الأخبار بدليلنا.

احتج: بأن علياً نصر الله وجهه نقض حكم شريح حين حكم في ابني عم: أحدهما أخ لأم أن المال كله للذي هو أخ، وعائشة أنكرت على أبي سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف) حين

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 269 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.