Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 270

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع

خالف ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها لما قال: تعتد بأقصى الأجلين فقال هو: بل عدتها أن تضع حملها، فقالت عائشة ﵂: مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها، (وهذا) يدل على أنهم لم يسوغوا خلاف التابعين.

الجواب: أنه لا خلاف أن الصحابة سوغت اجتهاد التابعين ولهذا ولى عمر شريحاً القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك، وولاه علي أيضاً وخاصم إليه يهودياً فقضى على علي، فرضي بحكمه، وإن كان مخالفاً لرأيه (ونبه كعب بن سور

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 270 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.