Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 271

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع

عمر ﵁ في حق المرأة الشاكية لزوجها، فولاه عمر ﵁ القضاء بالبصرة) وكان علي ﵁ يقول لأصحاب ابن مسعود: أنتم سرج هذه القرية، سئل ابن عمر عن فريضة، قال: سلوا (سعيد بن جبير) فإنه أعلم بها مني، وسئل أنس عن مسألة فقال: سل (عنها) مولانا الحسن يعني البصري، وغير ذلك، فأما نقض علي على شريح فلم يثبت (وإن) ثبت فيحتمل أنه خالفه في الفتوى، فأخذ بفتوى علي، أو يكون الإجماع انعقد قبل كون شريح مجتهداً.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 271 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.