Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 286

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة (لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليل

لنا: أن الأمة ليست بآكد حال من الرسول ﵇، ومعلوم أنه لا يقول إلا عن الوحي، ولا يقول تبخيتا، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ فأولى أن تكون الأمة لا تقول إلا عن دليل.

دليل آخر: أن فقد الدليل يتعذر معه الوصول إلى الحق بيقين أو غالب ظن.

دليل آخر: لو جاز الإجماع بلا دليل جاز لكل واحد من الأمة أن يقول بلا دليل، ويكون (ذلك) توفيقاً، فلا يكون للإجماع مزية، وهذا قول مويس بن عمران صاحب النظام، فإنه (قال): يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة.

(احتجوا): بأن الإجماع حجة، فلو لم ينعقد إلا عن دلالة، لكانت الدلالة هي الحجة، ولم يكن في كون الإجماع حجة فائدة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 286 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.