Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 287

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة (لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليل

جواب آخر: إن الفائدة في ذلك أن يسقط عنا البحث عن الحجة، (ويسقط عنا نقل الحجة) ويحرم علينا الخلاف الذي كان سائغاً قبل انعقاد الإجماع.

احتج: بأنه قد أجمعوا على بيع المراضاة وأجرة الحمام وأخذ الأجرة على القصارة من غير دليل.

الجواب: لا نسلم أنهم أجمعوا فإن قوماً ينكرون المراضاة، ويقولون لا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول، وكذلك الأجرة، على أن ذلك لم يقع إلا عن دليل، وقيل إن الادة جارية بذلك صارت كالقول (والله أعلم).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 287 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.