Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 291

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

على العبد، وكذلك إجماعهم على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه فأرة قياساً علي السمن، وكذلك إجماعهم على (شحم) الخنزير قياساً على لحمه، فدل على أن الإجماع قد يقع عن الاجتهاد والقياس.

فإن قيل: يجوز أن يكون ذهبوا في هذه المسائل إلى نص.

قيل: قد بينا أقوالهم على أنه لو كان نص لظهر ونقل.

(دليل آخر): إذا جاز أن يجتمع العدد الكبير على الشبهة، مثل اليهود والنصارى أجمعوا على قتل عيسى ﵇ وصلبه، وعلى جحد نبوة نبينا ﷺ وهم خلق كبير، جاز أن يجتمعوا على الأمارة الصحيحة.

واحتج المخالف: بأن رأي الجماعة لا يجوز (أن يتفقوا) على رأي واحد، وقد تقدم جوابه.

احتج: بأن بعض الأمة ينكر الاجتهاد والقياس، فكيف يجوز (أن يحصل) الإجماع من جهة الاجتهاد.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 291 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.