Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 292

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

الجواب: أن الصحابة لم تنكر الاجتهاد، ولهذا كانوا يتناظرون ويقيسون، وقياسهم في الجد مع الإخوة، وفي الأصابع مع الأسنان، وغير ذلك، ولم ينكر أحد منهم الحكم بالاجتهاد، (فإنما) حدث إنكار القول بالقياس بعد ذلك، فلم يلتفت إليه، وقد أجمعوا على خلافه.

وجواب آخر: أن من يمنع الحكم بالاجتهاد، قد يناقض فيثبت الحكم به، ولهذا قد أثبت داود أحكاماً بالاجتهاد، لأنه لا طريق فيها (غيره) ثم يبطل (بخبر الواحد) والعموم، من الناس من ينكره وينعقد الإجماع عنه كذلك الاجتهاد.

احتج: بأن الاجتهاد يجوز مخالفته، ولا يقطع بصحته، ولا يفسق من رده، والإجماع لا يجوز مخالفته ويفسق من رده وخالفه، ويقطع على صحته، فكيف يقع الإجماع عن اجتهاد، وهو آكد منه وينافيه أيضاً؟

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 292 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.