Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 293

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

الجواب: أن ما ذكروه حكم الاجتهاد ما لم تتفق الأمة عليه، فإذا اتفقت عليه لا يجوز مخالفته ويفسق من رده، ويقطع بصحته، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، كذا قال ﵇. وليس يمتنع مثل ذلك، ألا ترى أن أحد الصحابة لو حكم بشيء فبلغ النبي ﷺ فصوبه فإنه يصير ذلك الحكم معلوماً، لا تجوز مخالفته، ويقطع بصحته، وكذلك الحاكم يحكم باجتهاده فيصير حكمه لازماً لا تجوز مخالفته، وإن كان قبل الحكم تجوز مخالفته، (وكذلك) تجتمع الأمة على خبر الواحد فيصير مقطوعاً بصحته، ولا تجوز مخالفته، وإن كان قبل الإجماع ليس بهذه المنزلة.

فصل

إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته، وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة: أنه تجوز مخالفته.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 293 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.