Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 298

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا اختلف الصحابة ﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟

والمعتزلة يحرم الأخذ بالآخر، وعن الشافعية كالقولين، وجه الثانية وهو الأقوى عندي، قوله سبحانه: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّى﴾ وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾، وقوله ﵇: "أمتي لا تجتمع على خطأ" ومن خاف إجماع التابعين فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وزعم أن إجماعهم خطأ.

فإن قيل: إذا قال بما ذهب إليه بعض الصحابة لم يكن متبعاً غير سبيل المؤمنين.

(قلنا): المراد بالآية: أهل العصر دون غيرهم بدليل أنه لا يراعي من يأتي بعدهم في الإجماع، ولا من كان قبلهم في حادثة حدثت في عصرهم، فأجمعوا عليها.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 298 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.