Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 299

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا اختلف الصحابة ﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟

فإن قيل: من قال: لا يجوز الأخذ بقول الفريق الآخر من الصحابة فقد خالف إجماع الصحابة، لأنهم اتفقوا على أن الأخذ بكل واحد من القولين جائز.

(قلنا): لم يتفقوا وسيأتي الكلام (عليه) في دليلكم.

دليل آخر: (وهو أن إجماع) التابعين: اتفاق من أهل العصر على حكم، فلم يجز خلافه، كما لو أجمعوا على حكم في حادثة حدثت في عصرهم.

الجواب: أنه أراد الجميع، ثم هذا يقتضي أن يتبع إذا خالف الأربعة والخمسة وأكثر.

احتج: بأن خلافة أبي بكر ﵁ ثبتت بالإجماع وإن كان ما دخل فيه علي وسعد بن عبادة.

الجواب: إن من أصحابنا من قال: (خلاف أبي بكر)

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 299 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.