Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 300

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا اختلف الصحابة ﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟

ثبتت بالنص الخفي، وهو تقديمه في الصلاة بالإجماع، ومنهم من قال: الإجماع واعتذر بأن علياً ما خالف ﵁، (وأكثر ما قيل فيه): أنه لم يحضر ثم حضر وبايع، وأما سعد فظن أن الأمر يعقد له، فلما روى أبو بكر ﵁ (الأئمة من قريش) سكت، وعلى أنه قد قيل: الإجماع على أبي بكر انعقد في زمن عمر ﵁، لأن سعداً مات في أيامه، وقيل: قتل فلم يبق مخالف، ولأن هذه أخبار آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.

فإن قيل: المعنى في الأصل: إنه اتفاق لا يؤدي إلى إبطال إجماع الصحابة، وفي مسألتنا يؤدي إلى ذلك، فلم يجز كما لو أجمع الصحابة على قول، (وأجمع) التابعون على خلافه.

(قلنا): لا نسلم علة الفرع، وهو قولكم: (أنه يؤدي) إلى إبطال إجماع الصحابة لأن الصحابة لم تجمع على ما نذكره، ويفارق ما استشهدوا به، فإن الصحابة ﵃ إذا

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 300 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.