Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 301

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا اختلف الصحابة ﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟

أجمعوا على قول لم يجز أن ينعقد إجماع التابعين على خلافه ويستحيل، وفي مسألتنا يجوز انعقاد إجماع التابعين) على خلاف ولا يستحيل لأنه مخالفة لبعض الصحابة في الحقيقة.

دليل آخر: أنه اتفاق عقيب اختلاف، فقطع (حكم الاختلاف)، كما لو (اختلف) الصحابة في مسألة على قولين، ثم أجمعت فيها على قول واحد.

فإن قيل: لا نسلم على قول من لم يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع. ونقول لا يسقط الخلاف.

(قلنا): لا يصح الممانعة، فإن الصحابة (اختلفوا) في قتال مانعي الزكاة حتى احتج على أبي بكر ﵄ بقول النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ثم أجمعوا بعد ذلك على قول أبي بكر، وكذلك الأنصار خالفت في الخلافة، وقالوا: "من أمير ومنكم أمير"

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 301 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.