Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 312

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا اختلف الصحابة ﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكونوا أجمعوا على ترك ما عدا القولين، بشرط أن لا يؤدي اجتهاد غيرهم إلى قول ثالث، كما قلتم أنهم سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بشرط أن لا يقع الاتفاق من التابعين على أحدهما؟

(قلنا): جواز ما ذكرتم يؤدي إلى أن يخرج الحق من أهل العصر، وذلك غير جائز، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد (يجوز) الأخذ به، ما لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى خلافه، ويفارق الإجماع على أحد القولين فإنه لا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصر، وإنما يؤدي إلى (خروجه) عن بعض أهل العصر وذلك جائز.

احتج المخالف: بأن الإجماع لم/ يحصل على حكم المسألة، فجاز لمجتهد المخالفة فيها كسائر مسائل الاجتهاد.

الجواب: أنا لا نسلم ذلك، ونقول: الإجماع انعقد على حكمها، لأن الصحابة اختلفوا في جدة وأخ وجد، فقال بعضهم: المال كله للجد بعد سدس الجدة، وقال بعضهم: المال بينهما نصفان بعد السدس، فإذا جاء محدث فقال: (المال) كله

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 312 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.